البهوتي
123
كشاف القناع
قدر المعتدل ( من غيره ) أي غير المعتدل ، من زمن حار أو بارد ( ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة ) من سنن الوضوء ( كتخليل ) لحية أو أصابع ، ( و ) كاشتغاله ب ( - إسباغ ) أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة ، ( و ) كاشتغاله ( بإزالة شك ووسوسة ) لأن ذلك من الطهارة ، ( ويضر ) أي يفوت الموالاة إن جف العضو ل ( إسراف وإزالة وسخ ونحوه ) كحل جبيرة ( لغير طهارة ) بأن كان في غير أعضاء الوضوء ، و ( لا ) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه ( لها ) أي للطهارة ، بأن كان في أعضاء الوضوء . لأنه إذن من أفعال الطهارة ، بخلاف ما قبل ، ( وتضر الإطالة في إزالة النجاسة ) بغير أعضاء الوضوء لا بها ، لما تقدم في الوسخ ، ( و ) تضر الإطالة في ( تحصيل ماء ) ولو للطهارة لأنه ليس منها . فصل : ( وجملة سنن الوضوء استقبال القبلة والسواك ) عند المضمضة وتقدم دليله ، ( وغسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل ) ناقض لوضوء ، ويجب لذلك ، وتقدم مستوفى . ( والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ، ثم الاستنشاق ) وكونهما بيمينه ، كما تقدم بدليله وعدم الفصل بينهما ( والمبالغة فيهما ) أي في المضمضة والاستنشاق ( لغير صائم ) وتكره له ، وتقدم ( و ) المبالغة ( في سائر الأعضاء لصائم وغيره ، والاستنثار ) وكونه بيساره ، قال في الآداب الكبرى : ويكره لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره ، مطلقا ، وتناول الشئ من يد غيره باليمين ، ذكره ابن عقيل من المستحبات للخبر ، ولا يكره بيساره ، ذكره القاضي والشيخ عبد القادر ، وقال : وإذا أراد أن يناول إنسانا توقيعا أو كتابا فليقصد يمينه ، ( و ) من سنن الوضوء ( تخليل أصابع اليدين والرجلين ) وتقدم دليله وكيفيته ( وتخليل الشعور ) أي شعور اللحية ( الكثيفة في الوجه ، والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل ، وبين الاذنين ، قاله الزركشي ، وقال